حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

دخل القانون رقم 032.26 المكمل للمادة 193 من مجلة الشغل حيز التنفيذ يوم 16 جويلية 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه بالإجماع من قبل مجلسي البرلمان.

وينص هذا التعديل على تحديد ساعات العمل اليومية لأعوان الأمن الخاص بثماني ساعات بدلا من 12 ساعة، وفقا للقانون المكمل للمادة 193 من القانون رقم 65.99 المنشئ لقانون العمل.

وتم إصدار القانون وتنفيذه بموجب المرسوم الملكي رقم 1.26.27 الصادر بتاريخ 17 محرم 1448، الموافق 3 يوليو 2026، ونشر في العدد رقم 7526 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 يوليو 2026.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتمنح الشركات التي تمارس الرقابة العمالية لصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص مدة لا تتجاوز تسعة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أحكامه، وذلك فيما يتعلق بعقود العمل الناشئة عن العقود المبرمة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

ويندرج هذا التعديل في إطار تعزيز حماية حقوق أعوان الأمن الخاص وتحسين ظروف عملهم، من خلال تقليص وقت العمل اليومي إلى ثماني ساعات، بعد أن استكمل مرحلته التشريعية بإقراره بالإجماع من قبل مجلسي البرلمان.

وخلال مناقشة المشروع أكد وزير الإدماج الاقتصادي والأعمال الصغيرة والتشغيل والمهارات يونس الساكوري أن الوزارة ستطلق برنامج تفتيش ورصد بهدف التأكد من الالتزام بالمتطلبات الجديدة والتأكد من عدم انتهاك حقوق العمال، مشددا على ضرورة احترام القواعد القانونية التي تحكم ساعات العمل والأجور بعد دخول القانون حيز التنفيذ.